مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص426
عليهم، خصوصا مع كونه اشتراطا عليهم.
الثاني: انه لو جاز البيع في بعض الاحيان كان اشتراط عدمه على الاطلاق فاسدا بل مفسد لمخالفته للمشروع، من جواز بيعه في بعض الموارد، كدفع الفساد بين الموقوف عليهم، أو رفعه، أو طرو الحاجة، أو صيرورته بما لا ينتفع به اصلا.
الثالث: ان هذا التقييد مما لابد منه على تقدير كون الصفة فصلا للنوع، أو شرطا خارجيا مع احتمال علم الامام (عليه السلام) بعدم طرو هذه الامور المبيحة، وحينئذ يصح أن يستغني بذلك عن التقييد على تقدير كون الصفة شرطا، بخلاف ما لو جعل وصفا داخلا في النوع، فان العلم بعدم طرو مسوغات للبيع في الشخص لا يغني عن تقييد اطلاق الوصف في النوع.
وهذه الوجوه التي ذكرها المصنف وان كان متينا وواردا على فرضكون الوصف شرطا خارجيا ومعتبرا في الشخص، ولكن الذي ينبغي أن يقال ويسهل الخطب هو ان الشرط ان رجع الى الجواز بأن شرط عدم جواز البيع في الوقف، فهو امر ممتنع لخروجه عن قدرته، فان الجواز حكم شرعي ووضعه تحت يد الشارع كنزول المطر، فلا معنى لشرط ما هو ليس في قدرته.
على أن اشتراط عدم الجواز معناه ان لم يجز لم يجز بيعه، لان مفهوم الوقف هو السكون، فهو بنفسه يقتضي ذلك، واشتراط الجواز انه جاز فجاز، وان كان الوصف وصفا لنفس الوقف فليس فيه مخالفة للمشروع بوجه، فان للواقف أن يشترط فيه ما يشاء لكونه مالكا ومسلطا على ماله فجاز له أن يقف كيف يشاء، حتى له أن يشترط عدم البيع ولو مع عروض ما يسوغ البيع من المسوغات كما لا يخفى.