پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص425

( صلى الله عليه وآله ) بايع الوقف (1)، وفي بعضها: ان من امن بالله وباليوم الاخر لايبع الوقف (2).

واستدل بها المصنف على عدم جواز بيع الوقف مطلقا، بدعوى ان قوله (عليه السلام): صدقة لاتباع ولا توهب، ليس وصفا لخصوص شخص العين الموقوفة بل وصفا لنوع الصدقة التي في مقابل الانواع الاخر، من الصدقات المستحبة أو الواجبة، وهذا هو الظاهر من المفعول المطلق المساق للنوع، فان قوله (عليه السلام): صدقة، مفعول مطلق، كقولك: جلست جلسة الامير، اي نوع جلوسه، وهكذا في المقام، اي نوع صدقة لاتباع ولا توهب، ومن الواضح ان هذا الوصف وصف لنوع الوقف، وذكره هنا من جهة تطبيق الصغري للكبري، لا ان الوصف وصف لخصوص الشخص الخاص الذي وقفه على بن أبي طالب (عليه السلام).

ثم استدل المصنف على عدم كون الوصف خارجيا معتبرا في الشخص بوجوه بعد استبعاده: أولا: ان سياق الاشتراط يقتضي تأخره عن ركن العقد، أعني الموقوف

1 – عن ايوب بن عطية قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قسم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفئفأصاب عليا أرض – الى أن قال ( صلى الله عليه وآله ): – فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (التهذيب 9: 148، الكافي 7: 54، عنهما الوسائل 19: 186)، صحيحة.

2 – عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: أوصى أبو الحسن (عليه السلام) بهذه الصدقة: هذا ما تصدق به موسى بن جعفر، تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها – الى أن قال: – تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتلا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا رد، ابتغاء وجه الله والدار الاخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر أن يبيعها ولا يبتاعها، ولا يهبها ولا ينحلها، ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الارض ومن عليها (الكافي 7: 53، التهذيب 9: 149، الفقيه 4: 184، عيون الاخبار 1: 37، عنهم الوسائل 19: 202)، صحيحة