مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص424
وتدل على أن الوقف لابد وأن يلاحظ فيه غرض الواقف حتى لو كان مشترطا فيه عدم البيع اصلا لكان متبعا بحسب مقتضي العموم.
الثالث: قوله تعالى: اوفوا بالعقود (1)، فان ما أنشأه الواقف من الوقف مما تشمله الاية فيجب الوفاء به، فالبيع مناف لذلك.
الرابع: الروايات الخاصة في خصوص بعض الاوقاف، كرواية أبي على بن راشد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: جعلت فداك اني اشتريت أرضا الى جنب ضيعتي بالفي درهم، فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها الى من أوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها (2).
الظاهر ان المراد من الغلة ليست هي الحاصلة من زرع المشتري والا فهي لصاحب البذر في المغصوب، وكيف في المقام الذي اشتري من غير علم بكونها وقفا، بل المراد من الغلة ما يحصل من الارض بحسب طبعها من الخضر والاشجار والمنافع الاخر.
ومنها ما ورد في حكاية وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد التسمية: هذا ما تصدق به على بن أبي طالب وهو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق، صدقة لاتباع ولا توهب، حتى يرثها الله الذي يرث السماواتوالارض (3).
الى غير ذلك من الروايات الكثيرة، بل في بعضها: لعن رسول الله
1 – المائدة: 1.
2 – الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 185، صحيحة.
3 – التهذيب 9: 131، الاستبصار 4: 98، الفقيه 4: 183، عنهم الوسائل 19: 187، ضعيفة لجهالة بعض رواته.