مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص423
1 – عدم جواز بيع الوقف
قوله ( رحمه الله ): مسألة: لا يجوز بيع الوقف اجماعا محققا في الجملة ومحكيا.
أقول: الاول: لا شبهة في عدم جواز بيع الوقف، فان مقتضى كونه وقفا ايقاف الشئ وابقائه على حاله على النحو الذي أوقفه المالك، وعدم جواز التصرف فيه على وجه ينافي الوقف.
فإذا أنشأ الواقف هذا المعنى الذي عرف في النبوي المعروف: حبس الاصل وسبل الثمرة (1)، وعرفه الاصحاب بقولهم: تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة، فينافي البيع مع مقتضاه، فان مقتضى: اوفوا بالعقود (2) هو نفوذ التصرف فيه ببيع ونحوه من المعاملات، فهما لا يجتمعان لكونهما متناقضان.
الثاني: دلالة الروايات العامة والعمومات على ذلك، وان الوقف لا يجوز بيعه، كقوله (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها (3)، و في بعض النسخ: يقفها اهلها، فان الوقف يستعمل لازما ومتعديا من دون أن يتعدي بشئ.
ودلالة هذه الرواية على المقصود مما لا شبهة فيه، فان الواقف يقف على أن تبقى العين وينتفع بمنافعها والرواية الشريفة يمضي ذلك،
1 – عوالي اللئالي 2: 260، عنه المستدرك 14: 47، ضعيفة للارسال.
2 – المائدة: 1.
3 – عن محمد بن يحيي قال: كتب بعض اصحابنا الى أبي محمد (عليه السلام) في الوقوف وماروي فيها، فوقع: الوقوف على حسب ما يقفها اهلها ان شاء الله (الكافي 7: 37، عنه الوسائل 19: 175)، صحيحة.
رواها في الفقيه 4: 176، والتهذيب 9: 129، وفيهما: كتب محمد بن الحسن الصفار الى أبي محمد الحسن بن على (عليهما السلام)، وفيهما: يوقفها.