پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص421

الحقوق الخاصة وغيرها، فما ثبت منعه عن تصرف كالنذر والخيار ونحوها، وهذا العنوان منتزع من انتفاء تلك الحقوق، فمعنى الطلق أن يكون المالك مطلق العنان في نقله غير محبوس عليه لاحد الحقوق التي ثبت منعها للمالك عن التصرف في ملكه.

فالتعبير بهذا المفهوم المنتزع تمهيد لذكر الحقوق المانعة عن التصرف لا تأسيس لشرط ليكون ما بعده فرعا، بل الامر في الفرعية والاصالة بالعكس.

وقد اشكل عليه بأن المراد بالطلقية عبارة عن عدم قصور السلطنة وعدم كونه محجورا عن التصرف، اما لقصور في المقتضي كما إذا كان ملكه محدودا كالوقف الخاص فان الموقوف عليه في هذا الوقف وان كان مالكا للعين الموقوفة على ما هو الحق، كما اختاره المشهور، الا أنه لا يصح بيعه لهم، لان بيع الموقت لا يصح في الشرع، واما لوجود المانع كالرهانة والجناية والاستيلاد، ويتفرع على ذلك عدم جواز بيع الوقف ونحوه.

الظاهر ان ما ذكره المصنف متين، فان ما ثبت من الموارد الخاصة من عدم جواز البيع للحقوق المتعلقة بها المانعة عن التصرف انما هي المانعة بذواتها، فالتعبير بذلك العنوان المنتزع للاشارة الى ذكر الحقوق المانعة فان ما يكون معتبرا في نفوذ البيع السلطنة على البيع.

فما ذكره شيخنا الاستاذ (1) من المراد بالطلقية عبارة عن عدم قصور السلطنة اما لقصور في المقتضي كالوقف واما لوجود المانع كالرهانة، لا وجه له.

أما الاول فلان بيع الوقف وان لم يجز الا أن عدم الجواز من جهة عدم

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 373.