مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص418
وايضا ان جملة من تلك الاراضي قد ملكت بتمليك الامام (عليه السلام)، وكثير منها ملكت بتملك السلطان الجائر خصوصا في زمان العثمانيين، ومع كثرة المحتملات وثبوت اليد على تلك الاراضي المقتضي للملكية فكيف يمكن احراز ان الارض الفلانية من المفتوحة عنوة، حتى لا يجوز اخذها.
نعم لو كان جميع تلك الاراضي التي نعلم بوجود الارض المفتوحة عنوه بين تلك الاراضي يلزم الاجتناب عنها، لكون العلم منجزا في هذه الصورة.
وهذا العلم الاجمالي بوجود الارض المفتوحة عنوة كالعلم الاجمالي بوجود الوقف في جميع دور النجف والكربلاء بل العراق، والعلم الاجمالي بوجود مال الغصب فيها، والعلم الاجمالي بمنع الارث عن بعض الوارثين خصوصا البنات فانهن يمنعن من الارث كثيرا وتقسم أموالهم على غير الجهة المشروعة، فهل يتوهم أحد ان العلم الاجمالي في هذه الموارد يوجب تنجز العلم الاجمالي، وكذلك العلم الاجمالي في المقام، وما قيل من الجواب في هذه الموارد فهو الجواب هنا ايضا، والا فليس للمقام خصوصية زائدة.
وبالجملة مركز الكلام هنا هو انه لابد في وجوب الاجتناب من الارض لاجل كونها مفتوحة عنوة من احراز امرين: الفتح عنوة وكونها معمورة حال الفتح، والا فلا وجه للاجتناب عنها بوجه، واما بعد ثبوت الفتح فلا مناص من عدم جواز التملك فيها ولا في اجزائها واخشابها، وان مقتضى اليد في اراضي العراق وما يحتمل كون الارض المفتوحة عنوة فيها امارة الملكية، فلا يرفع اليد عنها بالاحتمال، فما يعتمد عليه هذان الامران: احراز الفتح مع العمارة في عدم جواز التملك والعمل باليد في جواز البيع والشري مع عدم الاحراز.