پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص417

الشك في كون الارض مفتوحة عنوة

ن السيرة القطعية وان قامت على جواز التصرف في اراضي العراق وأرض الغرى والكربلاء وبيع رقبتها واجزائها واخشابها من زماننا الى زمان المعصومين (عليهم السلام)، ولكن الكلام في الصغري وان أي أرض منها فمفتوحة عنوة، ولم يثبت كون الاجزاء أو الرقبة التي تباع من المفتوحة عنوة حتى لا يجوز التصرف فيها وبيعها، والا فلو ثبت كون أرض من الاراضي مفتوحة عنوة فلا يجوز تملكها وبيعها الا بالمعنى الذيذكرناه.

ودعوى العلم الاجمالي بوجود الارض المفتوحة عنوة في تلك الاراضي العراقية وحواليها وان كانت دعوى صحيحة، الا أنه لا يوجب التنجيز، فان جميع تلك الاراضي ليس محلا للابتلاء ليوجب تنجز التكليف بل مقتضي العمل بدليل الحاكمة على الاصول ان نعامل مع تلك الاراضي معاملة الملكية، كما لا يخفى.

وتوضيح الحال في المقام، وقد عرفت ان الاراضي المنسوبة الى الكفار على اقسام: منها: ما بقيت على ملكهم من غير أن تخرج منه.

ومنها: ما بقيت على ملكهم بعد اسلامهم بالطوع.

ومنها: الاراضي الصلحية الخراجية، وهي التي صولحوا بها لتبقي على ملكهم ويعطون الخراج عليها، أو اخذت من ملكهم ولكن اعطيت لهم لاخذ الخراج.

ومنها: أن تكون مفتوحة عنوة، والارض المفتوحة عنوة تارة تكون معموره حين الفتح، واخرى ميتا، وما كانت معمورة بالاصل فهي ملك المسلمين.