مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص416
ومن المعلوم ان وجوب اداء الزكاة مشروط بوصول حق كل من الشركاء الى حد النصاب، وبعد اخذ كل منهم انصبائهم يلاحظ حقه مستقلا، فان وصل الى حد النصاب يجب فيه الزكاة والا فلا.
2 – وجوب الخراج فيها لمن بيده تلك الاراضي مطلقا، أو يفرق بين الشيعة وغيرها
الجهة الثانية: الظاهر انه يجب الخراج على من كانت الارض تحت يده، لما تقدم من رواية أبي بردة قال (عليه السلام): من يبيعها وهي أرضالمسلمين يصنع يخراج المسلمين – الى أن قال: – ويحول حق المسلمين عليه، اي على المشتري، فيعلم من ذلك ان الخراج مما لابد منه، فيجب على كل من كانت الارض تحت يده.
على أن نفس كون الارض للمسلمين يقتضي وجوب الخراج مع قطع النظر عن الرواية، فان الثابت جزما انما هو جواز التصرف في تلك الاراضي، واما التصرف من غير خراج واجرة فلم يثبت فيكون حراما وتصرفا في مال الغير بدون اذنه فهو غير جائز، فلا بد من ادائه الى الامام (عليه السلام) إذا امكن والا فللفقهاء ولمن ولى امور المسلمين أو للجائر، بناء على امضاء فعله من الامام (عليه السلام).
وبالجملة مقتضي الادلة المطبقة على عدم جواز التصرف في مال الغير هو عدم جواز التصرف شخص في الاراضي المفتوحة عنوة والانتفاع بها وباجزائها بوجه، ولكن ثبت بالقطع جواز اصل التصرف فيها، واما بدون الاجره والخراج فلا، فلا بد للمتصرف ومن ينتفع بها من اداء خراجها.