پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص415

تنبيه

نه ذكر المصنف رواية اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبني بها أو لم يبن، غير ان اناسا من اهل الذمة نزلوها، له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم، قال: يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال اخذها (1).

ومن المعلوم انها لا يرتبط بالمقام بوجه، فان جواز اخذ اجرة البيوت بعد المشارطة أي ربط له الى عدم جواز بيعها حتى تبعا للاثار المملوكة فيها، بل يمكن دعوى كونها مشعرة الى جواز بيعها، حيث قرر قول السائل: اشتري أرضا من أرض الخراج.

ولكن يمكن منع ذلك من جهة ان المراد بأرض الخراج يمكن أن تكون أرض الصلح، أو ان جهة الاشتراء يكون مورد للسؤال.

وايضا ذكر في المقام مرسلة حماد (2)، فهي على ارسالها مشتمل على حكم لم يقل به أحد فيما نعلم، وهو جواز اخذ العشر الذي هو الزكاة قبل القسمة.

1 – عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشتري – الحديث (التهذيب 7: 149، عنه الوسائل 17: 370)، صحيحة.

2 – عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث قال: وللامام صفو المال أن يأخذ من هذه الاموال، صفوها الجارية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس – الى أن قال (عليه السلام): – وليس لمن قاتل شئ من الارضين ولا ما غلبوا عليه الا ما احتوي عليه العسكر – الى أن قال (عليه السلام): – والانفال كل أرض خربة قد باد اهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بايديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام، وكل أرض ميتة لا رب لها – الحديث (الكافي 1: 453، عنه الوسائل 9: 524)، ضعيفة للارسال.