پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص414

وما ورد في بعض الروايات كرواية أبي بردة وغيرها من جواز بيعها لاتدل على جواز بيعها، بل هي تدل على عدم جواز بيعها، كيف فان قوله (عليه السلام): من يبيعها هي أرض المسلمين، صريح في عدم الجواز، وقوله: ثم قال: لا بأس اشترى حقه منها، ليس فيها دلالة على جواز البيع بل تدل على معنى أن بيعها قيام المشتري مقام البايع في الجهة التي كانت راجعة للبايع، من استعمالها والانتفاع بها وأداء الخراج منها، نظير بيع دكاكين الغير، أي حق الاختصاص الثابت للجالس.

وبعبارة اخرى يسمى باصطلاح العلمي بحق الاختصاص، ففي الحقيقة ان البايع يبيع حقه الاختصاصي، فنفس هذا دليل يدل على عدم جواز بيعها.

وبالجملة لا يجوز تملك تلك الاراضي ولا بيعها، بل يبيع الحق الاختصاص كما هو صريح الروايات، ولا يفرق بين ذلك بين نفس الارض واجزائها.

وعليه فلا يجوز بيع اجزاء تلك الاراضي من الجص والاجر والكوز ونحوها من اجزاء الارض، وأما قيام السيرة فسيأتي الكلام فيها.

نعم لو انفصلت الاجزاء عن الارض جاز بيعها، كما إذا اخرجوا التراب من مكان بعد الاصلاح بحيث صار زائدا فيجوز اخذه والانتفاع به فانه للمسلمين والاخذ ايضا منهم، ومن طرق الانتفاع به صرفه في الكوز والاجر وبيعها.

ومن هنا يعلم انه لا يجوز تأسيس المسجد فيها، فانه يتوقف على وقف الارض وفكه عن الملك، ومن الواضح انها ليست ملكا لاحد حتى يوقفها المالك ويجعلها مسجدا.