مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص413
أخذها منه (1).
الى غير ذلك من الروايات الصريحة في أنها ملك للمسلمين، فلا تملك بوجه، وقد نقل المصنف جملة منها (2).
وما قيل انها تملك تبعا للاثار لا مدرك له بوجه، بل في رواية أبي بردة المسؤول فيها عن بيع أرض الخراج، قال (عليه السلام): من يبيعها هي أرض المسلمين، قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: يصنع بخراج المسلمين ماذا – الخ (3)، فان الظاهر منها ومن غيرها انها ليست ملكا لاحد والا لكان بيعها جائزة.
1 – التهذيب 7: 147، الاستبصار 3: 109، عنهما الوسائل 17: 369، 25: 435.
2 – عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشتر من أرض السواد شيئا الا من كانت له ذمة فانما هو فئ للمسلمين (التهذيب 7: 147، الفقيه 3: 152، عنهما الوسائل 17: 369)، ضعيفة لابي الربيع.
عن محمد بن شريح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الارض من أرض الخراج؟ فكرهه وقال: انما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فانه يشتريها الرجل وعليه خراجها،فقال: لا بأس الا أن يستحيي من عيب ذلك (التهذيب 7: 147، عنه الوسائل 17: 370)، ضعيفة لعلي بن الحارث.
عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشتري أرضا من أرض الخراج فبني بها أو لم يبن غير ان اناسا من اهل الذمة نزلوها، له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال: يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال (التهذيب 7: 149، عنه الوسائل 17: 370)، صحيحة.
3 – عن أبي بردة بن رجاء قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): كيف تري في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك، هي أرض المسلمين، قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس، اشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوي عليها واملا بخراجهم منه (التهذيب 4: 146، الاستبصار 3: 109، عنهما الوسائل 15: 155)، ضعيفة لابي بردة.