پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص412

بعد ذلك، وقلنا ان معنى كونها ملكا لهم هو صرف منافعها في مصالحهم من تعمير القنطرة ونحوها واعطاء مقدار منها لبعض الفقهاء بل لولي الامر أن يملك مقدارا من نفس رقبة الارض لواحد من المسلمين، بل للجائر ذلك إذا قلنا ان فعله ممضي للشارع، وقد تقدم الكلام في ذلك وفي معنى الجائر في المكاسب المحرمة.

وكيف كان فيقع الكلام فعلا في جهتين: الاولى: انه هل تملك تلك الاراضي وتجري عليها آثار الملك ولو تبعا للاثار أم لا.

الثانية: ان قلنا بجواز تملكها، فهل يجب الخراج فيها لمن بيده تلك الاراضي مطلقا، أو يفرق بين الشيعة وغيرها، ويلتزم بعدمه على الشيعة أو بين العمال وغيرهم، ويلتزم بعدمه في الاول دون الثاني، أو بين من يحل له أخذه واكله من المسلمين وبين غيرهم، ويلتزم بعدمه في الاول دون الثاني وجوه.

1 – هل تملك تلك الاراضي وتجري عليها آثار الملك ولو تبعا للاثار

أما الكلام في الجهة الاولى، فان كان المشهور ان الاراضي المفتوحةعنوة تملك ولو تبعا للاثار، الا أنه لا نعرف لذلك وجها صحيحا، فالظاهر من الاخبار انها لا تملك وانما هي ملك المسلمين.

وفي صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته، قال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن دخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح الا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فان شاء ولى الامر أن يأخذها