مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص411
الكلام في بيع الاراضي المفتوحة عنوة
م ان المصنف لما تكلم في احكام الارضين تكلم في الاراضي المفتوحة عنوة لتكميل الاقسام، فنقول: ان الاراضي المملوكة للكفار على اقسام: الاول: أن تكون باقية على ملكهم فعلا، فلا كلام لنا فيه.
الثاني: أن يسلموا طوعا ويدخلوا في الاسلام برغبتهم، فهم ايضا مالكون لارضهم ولا وجه لخروجها عن ملكهم، فهذا ايضا خارج عن المقام.
الثالث: أن يموتوا ويتركوا املاكهم ارثا ومنها اراضيهم، فتكون أموالهم وكذلك اراضيهم ملكا للامام (عليه السلام)، لانه لا وارث له غير الامام (عليه السلام)، وهذا لا يختص بهم بل الامر كذلك في المسلمين ايضا.
الرابع: الارض التي انجلي عنها اهلها من غير حرب، وهي من الانفال، فلله ورسوله وبعده للامام (عليه السلام).
الخامس: الارض التي اخذت من الكفار بالحرب والقهر والغلبة وبالخيل والركاب، وهي تسمي بالاراضي المفتوحة عنوة، وهي محل الكلام في المقام.
وهنا قسم سادس، وهي الارض التي لم تتصف بشئ من الامور المذكورة، ولم يجر عليها الخيل والركاب، وانما اخذت من الكفار واعطيت لهم ليعطوا الجزية، أو بقيت على ملكهم وضربت الجزية عليهم.
وتسمي هذه بارض الصلح وبارض الخراج، وفيما كانت ملكا للمسلمين فهي ملك لجميعهم من الموجودين والذين يكونون موجودا