مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص410
سنتين أو ثلاث سنوات للتقوية، واما إذا صار اكثر فيبتني ذلك بالمسامحة وبتعطيل مال الامام (عليه السلام) وما هو وقف للعباد، وقد ذهب الى عدم كون مطلق الاراضي ملكا لاحد جملة من الاعاظم كصاحب البلغة وغيره.
وبالجملة لا شبهة في أنه بناء على عدم كون الارض ملكا لاحد يكون اولوية المحيي الثاني بمكان من الوضوح، لعدم لزوم التصرف في دليل حرمة التصرف في مال الغير، واما بناء على أن الارض تملك كما هو المشهور والمعروف فكذلك ايضا، فانه بمقتضي ما دل على أولوية المحيي الثاني وكونه احق بالارض المحياة من المحيي الاول نلتزم بالتصرف في ادلة حرمة التصرف في مال الغير الا باذنه، فان اذن الشارع اسبق وشرط الله قبل شرطكم كما في رواية الطلاق (1).
وعلى كل حال نقيد بهما معا روايتي سليمان بن خالد والحلبي، فتصير النتيجة ان المحيي الثاني احق بالارض، فليس للاول مزاحمته لكونه كسائر الناس في ذلك، ولا حق له في الارض، الا أن يكون الخراب بنفسه أو لمنع الجائر والغاصب عن الاحياء، أو لكثرة الماء و طغيان الشط عليه ونحوها.
فان في امثال ذلك فلا يزول حق المحيي الاول بل هو احق بالارض، وان جاءها الثاني فاحياها وعمرها فليرد الى الاول حقه، وهذا هو القولالرابع في المسألة، والظاهر لم يقل به أحد فيما نعلم.
1 – عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضي في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم، فان شاء وفي لها بما اشترط، وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها (التهذيب 7: 370، الاستبصار 3: 231، عنهما الوسائل 21: 297).