پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص409

بحيث لا يكون الخراب بالترك الاختياري واخرابا من المحيي.

ورواية ابن وهب وان كانت في نفسها اعم من كون الملكية بالاحياء أو بغيرها، لعدم فرض الاحياء فيها، ولكنها اخص من رواية سليمان بن خالد، لان الخراب فيها من الترك الاختياري أو الخراب الاختياري، كما هو مقتضي عطف اخربها على تركها في رواية الكابلي، ورواية الكابلي مختصة بخصوص التملك بالاحياء وان كانت من جهة الترك والخراب مساوية، فتكون أخص من رواية ابن وهب.

فمفاد كلا الخاصين هو ان المحيي احق بما أحياه من الارض الخربة، سواء كانت مملوكة بالاحياء أو بغيرها، وانه لا حق للمحيي الاول، فلا بعد في ذلك.

فهو واضح بناء على عدم كون الاراضي مملوكة لاحد، كما اخترناه، للروايات الداله على أن الارض كلها للامام (عليه السلام)، وان كان قد ورد لها تخصيص في جملة من الموارد، كالاملاك الشخصية والموارد المفتوحة عنوة وغير ذلك، وان من وضع عليه اليد بالاحياء أو العمل لا يزيد الا حق الاختصاص والاولوية، بل في رواية سهل: ان الارض كلها لله فهي وقف للعباد (1)، ولكنها ضعيفة.

ومن الواضح انه لا يجوز تعطيلها، لان غرض الشارع عمارة الاراضي وانها ليست كسائر الاملاك كالكتب ونحوها حتى يفعل مالكها فيها ما يشاء، ولو عطلها خمسين سنة، بل في بعض الروايات: لا يجوز تعطيل الارض أزيد من ثلاث سنوات، فان طبع الارض تقتضي أن تعطل سنة أو

1 – عن يونس عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قال: ان الارض لله تعالى جعلها وقفا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة اخذت من يده ودفعت الى غيره (الكافي 5: 297، التهذيب 7: 232، عنهما الوسائل 25: 433)، ضعيفة لسهل بن زياد.