مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص408
فحينئذ وان كان المورد لرواية سليمان كثيرا، ولكن لم يبق لرواية ابن وهب الا قليل، فان اكثر الاراضي لو لم يكن كلها انما هي مملوكة بغير الاحياء فعلا.
فإذا اخرجنا الاراضي المملوكة بغير الاحياء عن تحت رواية ابن وهب برواية سليمان وقلنا بأنه لابد في ذلك من رد حق المحيي الاول لكان الباقي تحت رواية ابن وهب الارض المملوكة بالاحياء الذي يكون سببا قريبا للتملك، بحيث كان تملك المالك لها بالاحياء وصارت خربة عن التملك بالاحياء، من دون تعلق البيع والشراء عليها، ومثل ذلك لا يوجد الا قليل.
وبالجملة ان هذا الجمع انما استلزم لحمل احدي الطائفتين على المورد النادر، فهو غير مرضي كما لا يخفى.
2 – وهو العمدة، هو انا ذكرنا في باب التعادل والتراجيح انه إذ ورد مطلق أو عام ثم ورد خاصان أو مقيدان وكان بين الخاصتين عموم مطلق جاز تخصيص العام أو تقييد المطلق بكلا الخاصين الذين بينهما عموم مطلق لعدم التنافي بينهما، مثلا إذا ورد اكرم العلماء ثم ورد لا تكرم العاصين منهم، ثم ورد لا تكرم المرتكب للكبائر، فلا شبهة في تخصيص العام بكل من الخاصين، إذ لا تنافي بينهما بوجه.
ومقامنا من هذا القبيل، فان روايتي سليمان بن خالد والحلبي عام من جهة ان الارض الخربة التي جاءها المحيي الثاني اعم من أن تكون مملوكة بالاحياء أو بغير الاحياء فصارت خربة، وان كونها خربة اعم من أن تكون مستندة الى تركها وخرابها كما في روايتي الكابلي وابن وهب، أو كانت الخربة بالقهر والاضطرار، كمنع الغاصب والجائر، وجريانالسيل واتيان المطر وعدم قدرته على الاشتغال، ونحوها من الموانع،