مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص407
كونها كذلك فرواية الحلبي بعين ذلك المضمون والالفاظ، فهي صحيحة.
ومع الغض عن جميع ذلك فلا وجه لتوهم انجبار ضعفها بعمل المشهور، إذ لم ينقل القول بالتفصيل الا عن العلامة، وذكر الاجماع في كلامه لعله سهو من قلم صاحب الجواهر، على أنه لا نسلم اصل الانجبار كما لا يخفى.
وهذا الجمع بحسب الكبري وان كان صحيحا كما ذكرناه في التعادل والتراجيح، وقلنا ان المناط في باب التعارض هو تعارض الحجتين، ولو بعد ملاحظة النسبة بين بعضها مع بعض الاخر، ولا يقتصر النظر فيه الى التعارض البدوي.
ولكن يرد على هذا الجمع بالخصوص هنا امران: 1 – انه ان كان النظر في الاراضي المملوكة بما كان مملوكا به مطلقا ولو كان الاحياء مبدء في التملك، والا فالاسباب القريبة للتملك هو غير الاحياء، فلا يبقي مورد لرواية سليمان بن خالد الا نادرا فيلزم حملها على المورد النادر فهو بعيد، إذ قلما توجد من الاراضي ان لا ينتهي مبدء التملك فيها الى الاحياء، فان اصل التملك في اكثرها هو ذلك، نعم قد يكون المبدء فيه هو قطع الارض من الائمة (عليهم السلام) لشخص.
وبالجملة بعد قيد رواية سليمان بن خالد برواية الكابلي فاختصت رواية سليمان بالاراضي المملوكة بغير الاحياء، وإذا قلنا بأن المراد من الاراضي المملوكة بالاحياء مطلق ما كان اصلها مملوكة بالاحياء، فلم يبق مورد لرواية سليمان الا نادرا، فلا يمكن الالتزام بذلك، وان كان النظر في سببية الاحياء أو غيره التملك الى السبب القريب دون السبب البعيد.