پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص406

فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه فيها؟ قال: الصدقة، قلت: فان كان يعرف صاحبها، قال: فليرد إليه حقه (1).

وهاتان الروايتان متحدتان من حيث المضمون والالفاظ.

وقد يقع التعارض بين الطائفتين، وحيث ان روايتي سليمان بن خالدوالحلبي مطلق من حيث ان الملك كان مستندا بخصوص الاحياء أو كان مستندا الى غيره من الشري والهبة ونحوهما، بحيث يمكن أن تكون الخربة من الملك بالاحياء أو الملك بالشراء، ورواية الكابلي دالة على أن الملك أو الاختصاص كان من جهة الاحياء فقط، وانما صارت الخربة عن الملك بالاحياء فتكون رواية الكابلي مقيدة لرواية سليمان بن خالد، فتكون رواية ابن خالد مختصة بخصوص التملك بغير الاحياء.

وحيث ان رواية ابن وهب كانت مطلقة من حيث ان الملك بالاحياء أو بغيره فتكون رواية سليمان بعد التقييد خاصة، و رواية ابن وهب عامة بعد انقلاب النسبة فتكون رواية ابن وهب مقيدة برواية سليمان بن خالد، فتصير النتيجة ان الارض التي كانت مملوكة بالاحياء أو متعلقا لحق المحيي بذلك فليس فيها حق لمن تركها، أعني المحيي الاول، وأما لو كان المالك الاول مالكا بغير الاحياء كالشراء نحوه وتركها أو اخربها وعمرها شخص آخر، فلا بد من أداء حقه لسبق حقه عليه، وعليه فيثبت القول بالتفصيل المحكي عن العلامة.

فربما ترمي رواية سليمان الى ضعف السند تارة والى الارسال اخرى، كما في البلغة وحاشية بعض مشائخنا المحققين (2)، إذ لا نعرف وجها لها بعد كونها صحيحة السند، فانه لا شائبة في سندها بوجه، وعلى تقدير

1 – التهذيب 7: 155، عنه الوسائل 25: 426.

2 – حاشية المحقق الاصفهاني ( رحمه الله ) على المكاسب: 246.