پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص405

احداهما: صحيحة الكابلي، فان فيها: والارض كلها لنا، فمن احيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها الى الامام (عليه السلام) من اهل بيتي وله ما احل منها، فان تركها أو اخربها، فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها واحياها فهو احق بها من الذي تركها (1).

ثانيهما: صحيحة ابن وهب، فان فيها: قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما رجل اتي خربة بائرة فاستخرجها وكري انهارها وعمرهافان عليه فيها الصدقة، فان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فاخرجها ثم جاء بعد يطلبها، فان الارض لله عزوجل ولمن عمرها (2).

فان مقتضى هاتين الصحيحتين ان الحق للثاني، وأما الاول فسقط حقه بخراب الارض وليس له فيها حق.

ولكن في المقام صحيحتان تدلان على عدم زوال حق الاول بذلك، بل يحب على الثاني أن يعطي حق الاول من الارض: احداهما صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: الصدقة، قلت: فان كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤد إليه حقه (3).

ثانيهما صحيحة الحلبي وفيها: عن الرجل يأتي الارض الخربة الميتة

1 – عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب على (عليه السلام): ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، انا واهل بيتي الذين أورثنا الارض، ونحن المتقون، والارض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين – الحديث (الكافي 5: 278، التهذيب 7: 152، عنهما الوسائل 25: 414)، صحيحة.

2 – الكافي 5: 279، التهذيب 7: 152، عنهما الوسائل 25: 414.

3 – التهذيب 7: 148، 7: 201، عنهما الوسائل 25: 414.