مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص404
العلامة في التذكرة، بل في الجواهر (1) نقل الاجماع عنه على ذلك، الا أن كلام العلامة خال عنه وليس فيه دعوى الاجماع، بل ولم ينقل من أحد قبل العلامة.
وقد استدل على كون الثاني احق من الاول بروايات الاحياء، فان اطلاق الاخبار الدالة على أن من أحيا أرضا فهي له (2)، كون المحيي الثاني أحق.
وفيه ان تلك الاخبار باطلاقها دلت على احيي أرضا فهي له، من غير تقييد بكونها للمحيي مادام الحياة أو مطلقا ولو بعد الخراب، وعلى هذافهي تدل على كون الاول احق بها من الثاني، إذ بعد كون الارض متعلقا لحق الغير أو كونها ملكا للغير فلا تكون مشمولة لادلة الاحياء، فان ادلة عدم جواز التصرف في ملك الغير أو حقه حاكمة على ادلة الاحياء وجواز التصرف في المباحات الاصلية، ولا تعارض بينها، والا فلزم ملاحظة التعارض بين ادلة حرمة التصرف في مال الغير وبين عمومات أدلة صحة البيع وتجارة عن تراض ونحوها.
وبالجملة لا وجه للاستدلال في المقام بأدلة الاحياء كما لا يخفى.
والعمدة في المقام الاستدلال على ذلك بالاخبار الدالة على أن من أتى الارض الخربة فاحياها فهي له، وقد ذكر ذلك في جملة من الروايات.
والعمدة منها صحيحتان:
1 – الجواهر 22: 346.
2 – عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم (الكافي 5: 279، التهذيب 7: 152، الاستبصار 3: 107، عنهم الوسائل 25: 412)، صحيحة.