پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص403

من اشجار تلك الارض واحطابها، كما لا يخفى على المتأمل.

أقول: يمكن منع السيرة لوجهين: الاول: ان الائمة (عليهم السلام) لما اقتدروا على الردع لم يردعوا، والثاني انه لم يكن حوالى المدينة أو العراق اللتان في تحت سلطنتهم في زمان سلطنتهم أرض تكون معمورة بالاصالة وجاؤوا منها اشجارا واحطابا حتى يعامل معها معاملة الملك بالحيازة كما لا يخفى.

4 – ما عرض له الموت بعد الحياة

أما القسم الرابع من الارض، فهي ما كان خرابا بعد العمارة ومواتا بعد ما كان محياة، فهي على قسمين:1 – ما باد عنها اهلها وصارت خربة لذلك وبانجلاء اهلها عنها، فقد ورد في جملة من الروايات انها للامام (عليه السلام) (1)، وهي خارجة عن موضوع بحثنا.

2 – أن يكون خرابها مستندا الى التعطيل والترك، وجاء الثاني وعمرها واجري انهارها، فهل يزول بذلك حق الاول فيكون حق الاختصاص أو التملك للثاني أو لا يزول حقه مطلقا، أو يفصل بين ما كان تملك الشخص الاول بالاحياء فيزول حقه أو بغير الاحياء من الهبة والاشتراء ونحوها فلا يزول حقة بذلك، والقول بالتفصيل منقول عن

1 – عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الانفال؟ فقال: كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للامام وليس للناس فيها سهم (التهذيب 4: 133، عنه الوسائل 9: 526)، موثقة.

عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث: والانفال كل أرض خربة قد باد اهلها – الحديث (الكافي 1: 453، عنه الوسائل 9: 524)، ضعيفة للارسال.