مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص402
وهذا القسم عين القسم الاول، غاية الامر حصل فيه الاحياء الذي سبب الملكية أو سبب لحق الاختصاص، فالبحث عن ان المحيي يملك أو لا يملك، يعنى عن البحث عن ان الحياة في الارض توجب الملكية أم لا.
فتحصل ان الارض التي كانت عامرة بالاصل فهي للامام (عليه السلام) ولكن حللها للشيعة ومن عمل فيها، بل في بعض الروايات وقف للعباد (1)، وان كان ضعيفا لوجود سهل بن زياد في طريقه، وهي ليست ملكا لاحد ولا تملك بالحيازة، وكذلك اشجارها لكونها تابعة للارض، ومن نماءاتها فلا ينفك حكمها عنها.
نعم يمكن دعوى السيرة القطعية على أن من حاز من اشجارها ملكها، ولو كان المحيز من اهل الخلاف، بل من اهل الذمة من الكفار، إذ لم نسمع الى الان من ردع الحطابين من غير الشيعة عن شغلهم واخذالائمة (عليهم السلام) وغيرهم من المتشرعة الحطب من اهل الذمة إذا حازوها وجاؤوا بها الى البلاد للبيع والشري، بل يعاملون معها معاملة الملك ويشترونها منهم، فلو كانت الحيازة فيها لا توجب الملكية وكانت الاخشاب والاحطاب باقية على ملك مالكها أعني الامام (عليه السلام) لكانوا يعاملون معها معاملة مال الغير، فهل يملك أحد ما اخذه من أرض الغير من الاشجار والاحطاب.
وبالجملة وان كانت الارض المعمورة بالاصل للامام (عليه السلام) ولا تكون ملكا لاحد بالحيازة وكانت نماءاتها تابعة لها حسب القاعدة، ولكن ننفك بين الارض ونمائها بالسيرة القطعية القائمة على ملكية المحيز بما حازه
1 – عن يونس عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قال: ان الارض لله تعالى جعلها وقفا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة اخذت من يده ودفعت الى غيره (الكافي 5: 297، التهذيب 7: 232، عنهما الوسائل 25: 433)، ضعيفة لسهل بن زياد.