پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص401

وايضا لا يشمل المقام، لما عرفت انه لا يملك الانسان مال غيره بالحيازة والسبق، وانما ذلك في المباحات الاصلية.

وتحصل من جميع ما ذكرناه ان الارض العامرة بالاصالة فهي للامام(عليه السلام)، فلاحظ الاخبار الدالة على كونها للامام (عليه السلام)، والاخبار الدالة على الاحقية بالاحياء والعمل، فلا يملكه أحد بالحيازة الا أن يعمل فيها عملا، بأن للعامل حق الاختصاص فقط فيجب عليه الخراج ان كان غير شيعي، فلا يجوز لغير الشيعة أن يتصرف فيها، بل لو حازها غير الشيعة فلها اخذها من يده لكونه غاصبا، فلا يقاس ذلك بالموات بالاصل.

3 – ما عرض له الحياة بعد الموت

القسم الثالث: ما عرض له الحياة بعد الموت، فهل تكون ملكا للمحبي أو لا، وجهان، قد تقدم الكلام فيه في القسم الاول، فان البحث في القسم الاول كان في الموات بالاصل وانه يصير ملكا للمحيي أم لا،