پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص400

مختصا للمرأة فهو لها للاستيلاء واليد، اذن فالرواية من ادلة اليد وانه طريق الى كشف الملكية وكاشف عنها، لا انها تدل على كون الاستيلاء مملوكا.

وبعبارة اخرى ان الاستيلاء دليل الملكية وكاشف عنه لا انه مملك كما لا يخفى، فافهم.

اذن فلا يبقي دليل معتبر لاصل كون الحيازة مملكة فضلا عن دلالتها على المملكية في أموال الغير، الا في الموارد الخاصة التي ورد الدليل بالخصوص على افادة الحيازة الملكية، كما في الصيد ونحوه.

نعم السيرة القطعية العقلائية الممضاة للشرع قائمة على كون الحيازة مملكة، بل هذا المعنى فطري الحيوانات، فانه بعد سبق حيوان على صيد وفريصة وأخذه فلا يزاحمه الاخر بل يرفع اليد عنه، بخلافه قبل الاخذ فانهما يتسابقون في الاخذ.

نعم يمكن الاستدلال على التملك بالحيازات ما روي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على (عليه السلام)، انه سأله عن رجل ابصر طيرافتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال (عليه السلام): للعين ما رأت ولليد ما أخذت (1)، فان قوله (عليه السلام): لليد ما أخذت، ان ما حازه الانسان ملكه، فمفاد ذلك نظير: من حاز ملك، يدل على أن المحيز يملك كلما حازه، ولكنه ضعيفة السند للسكوني (2).

1 – الكافي 6: 223، التهذيب 9: 61، عنهما الوسائل 23: 391، وفي الفقيه 3: 65، الرقم: 217، عنه الوسائل 25: 461، موثقة.

2 – هذا على مبناه السابق، أما عدل في معجمه وقال بتوثيقه، حيث قال: صرح بكونه عاميا الشيخ في العدة عند البحث عن حجية الخبر عند تعارضه ولكنه مع ذلك ذكر ان الاصحاب عملت برواياته ويظهر منه ان ما يعتبر في العمل بالرواية انما هو الوثاقة لا العدالة وان فسق الجوارح والمخالفة في الاعتقاد لا يضر بحجية الخبر، واستشهد لذلك بما روي عن الصادق (عليه السلام) انه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا الى ما رووه عن على (عليه السلام) فاعملوا به، ثم قال: لاجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن ائمتنا (عليهم السلام) – الخ، ومعلوم ان هؤلاء المذكورين ليس لهم رواية عن على (عليه السلام)، فمراده ( رحمه الله ) من الاستشهاد بالرواية انما هو جواز العمل باخبار العامة إذا كان موثوقا بهم وعدم اعتبار العدالة في حجية الخبر الواحد.

وقد عد الرجل ممن هو متحرج في روايته وموثوق به في امانته، وان كان مخطئا في اصل الاعتقاد، وعليه كانت رواياته حجة – راجع معجم الرجال 3: 105 – 108.