پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص399

والمساجد، فان السبق فيها يفيد حق الاختصاص.

واما في املاك الغير فلا يفيد السبق شيئا، لا حق الاختصاص ولا الملكية، والا لجاز لكل أحد أن يأخذ مال غيره ويتملكه بالسبق، ويكون ذلك من جملة الاسباب والوسائل لاكل مال الناس، فلا يلتزم به متشرع، ولا فرق في ذلك بين مال الامام (عليه السلام) وغيره، فانه ايضا لا يجوز التصرف في مال الامام (عليه السلام) الا باذنه.

واما التمسك في ذلك بقوله: من حاز ملك، فلا وجه له، لعدم كونه رواية، وعلى فرض كونه رواية فانما هو في المباحات الاصلية لا في أموال الناس.

وربما يقال بحصول الملكية هنا، بقوله (عليه السلام): من استولي على شئ فهو له (1) كالاستدلال به في مطلق الحيازات.

وفيه ان هذا وان كان صحيحا من حيث السند، ولكن لا دلالة فيها على المطلوب، إذ غاية ما يستفاد منها ان الكبرى مسلم وان السبق والاستيلاء على شئ يوجب الملكية، ولكن لا يثبت الصغرى وان مال الامام (عليه السلام) يكون ملكا لاحد بالسبق، بل هو من هذه الجهة كاموال سائر الاشخاص، فلا يكون الاستيلاء عليه الا غصبا لا مملكا.

على أن هذه الجملة المباركة مذكورة في ذيل بعض الروايات الراجعة الى أن مات الزوج والزوجة ولم يعلم أيهما مقدم وأيهما مؤخر وكانت لكل منهما أموال مخلوطة بالاخر، فقال (عليه السلام): من استولي على شئ منه فهو له، بمعنى ان كل ما يكون مختصا بالرجل فهو له وكل ما يكون

1 – عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولي على شئ منه فهو له (التهذيب 9: 302، عنه الوسائل 26: 216)، صحيحة.