پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص398

واما لو لم يكن فيها عمل فلا وجه لهذه الابحاث بل هي باقية على ملك الامام (عليه السلام)، فلا يجوز لاحد أن يتصرف فيها، للاخبار الدالة على حرمة التصرف في مال الغير الا باذنه.

نعم فالشيعة بالخصوص محللون فيها، للاخبار الدالة على أن كلما للامام (عليه السلام) فهو حلال للشيعة، وقد تقدم ان ما في بعض تلك الاخبار من التعبير بأن ما لنا فهو لشيعتنا (1) فللام يفيد الملكية، وقد تقدم جوابه.

هل تحصل الملكية لهذا القسم من الارض بالحيازة أم لا؟ ثم الكلام يقع في أنه هل تحصل الملكية لهذا القسم من الارض بالحيازة والسبقة ووضع اليد عليها أم لا، وجهان، الظاهر انها لا تكون ملكا لاحد بالحيازة.

واختار المصنف كونها ملكا بالحيازة، واستدل عليه بالنبوي المعروف: من سبق الى ما لم يسبقه أحد فهو أولى به (2).

وفيه مضافا الى أنه ضعيفة السند، انه لا دلالة فيه على الملكية، فان غاية ما يستفاد منه ان المحيز يكون احق الى ما سبقه إليه، فلا تحصل بذلك السبق ملكية للسابق الى تلك الاراضي.

وثانيا: على تقدير ان المراد من الاولوية والاحقية هي الاولوية الملكية دون مجرد حق الاختصاص، فما نحن فيه خارج عن ذلك، فانهفي مورد لا يكون ملكا لاحد بل من المباحات الاصلية، فيكون السبق إليها موجبا لحصول الملكية، وكالاوقاف العامة من الخانات والرباط

1 – الكافي 1: 337، عنه الوسائل 9: 550، والرواية مروية عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ضعيفة.

2 – عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: من سبق الى ما لا يسبقه إليه المسلم فهو أحق به (عوالي اللئالي 3: 480، عنه المستدرك 17: 111)، ضعيفة للارسال.