پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص397

كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم فلا مفهوم له، فلا يكون للاحتراز.

ولكن لا وجه لذلك، فانه من اين احرز ان القيد محمول على الغالب، إذ لا وجه للقول بأن اكثر الارض التي لا رب لها ميتة، مع أن اكثرها معمورة بلا شبهة، كاراضي الهند وجبل مازندران وغيرهما، مع أنه لا تنافي بين المطلق والمقيد، فلا وجه لحمل أحدهما بالاخر، الا أن يقال: ان القيد إذا كان للاحتراز فيكون بينهما تناف، فيحمل المطلق على المقيد.

والذي يسهل الخطب انه لا مفهوم للوصف، وعليه فلا يكون بينهما تناف فضلا عن حمل أحدهما بالاخر، نظير كل مسكر حرام والخمر حرام، واعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة.

على أن رواية حماد مرسلة، فليست قابلة لتقييد الحسنة التي دلت على أن مطلق الارض التي لا رب لها فهي للامام (عليه السلام)، هذا كله في كونها للامام (عليه السلام).

اختصاص حق الاولوية بالاحياء أو يعم العمل

ثم انه لا يختص حق الاولوية أو الملكية بالاحياء، بل يعم العمل وجري الانهار وتكثير الاشجار واصلاح بعض الخصوصيات.

وعليه فكل أرض معمورة بالاصل وضع عليه اليد وعمل فيهافيجري فيها الجهات المتقدمة في القسم الاول من البحث، من أنه لا فرق في ذلك بين الشيعة وغير الشيعة، وبين المسلم وغير المسلم، وفي أنه هل يحصل التملك ذلك أم لا، وهل الخراج الثابت فيها لمطلق من وضع عليها اليد ولو كان العامل فيها هي الشيعة، أو يختص بغير الشيعة.