پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص396

اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن (1)، فان كون الربائب في الحجور من جهة الغلبة.

وثانيا: ان حمل المطلق على المقيد انما في مورد يكون بينهما التنافي كأعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، واما فيما ليس بينهما تناف فلا وجه للحمل، كقوله: الخمر حرام وكل مسكر حرام، وهكذا، ولكن هذا لا يجري في المقام.

لان معنى كلام المصنف على فرض كون القيد للاحتراز، ومعه يكون التنافي بين المطلق والمقيد من الواضح بمكان.

ولكن الذي يسهل الخطب هو ما ذكرناه، من عدم المفهوم للوصف بل يمكن منع الغلبة، فانه من اين احرز ان الغالب في الارض التي لا رب لها هي الميتة، بل في كثير النقاط ان الاراضي التي لا رب لها وليست ميتة كاراضي الجبل مازندران وغيرها كثيرة جدا.

واما ما في تقرير شيخنا الاستاذ (2)، من الاستدلال بذلك بقولهم (عليهم السلام): وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهو للامام (عليه السلام)، فليس برواية، ولم نجده في كتب الحديث.

بيان آخر

والحاصل ان ما كان عامرا بالاصل فهو للامام (عليه السلام)، للاخبار الدالة على أن مطلق الارض للامام (عليه السلام)، وللاخبار الدالة على أن كل أرض لا رب لها فهي للامام (عليه السلام)، وما في مرسلة حماد من أن كل أرض ميتةلا رب لها فهي للامام لا يصلح لتقييد ذلك، إذ القيد ورد مورد الغالب

1 – النساء: 23.

2 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 367.