مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص395
للامام (عليه السلام)، كحسنة على بن ابراهيم (1) ورواية العياشي عن أبي بصير (2)، فان ما كان عامرا بالاصالة من الارض فهي للامام (عليه السلام).
نعم في مرسلة على بن ابراهيم عن حماد عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام) تقييد الارض التي لا رب لها بكونها ميتة (3)، ولكن لا يدل ذلك على التقييد واختصاص الحسنة ايضا بالميتة.
اما إذا لم نقل بثبوت المفهوم للوصف، كما لم نقل، فواضح، فان القيد التي للغالب، فان القول بمفهوم الوصف من جهة ان لا يكون القيد لغوا، وإذا اعتذرنا عن عدم لغوية القيد بجملة مورد على الغالب فلا يكون الوصف لغوا فلا ينحصر عدم اللغوية باثبات المفهوم فقط.
واما بناء على القول بمفهوم الوصف كما مشي المصنف على هذا المبني، فايضا لا يصلح للتقييد، فانه: أولا: انما يوجب الاحتراز والتقييد دالا على المفهوم إذا لم يرد مورد الغالب كما في المتن، والا فلا مفهوم له، كما في قوله تعالى: وربائبكم
1 – عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الانفال، فقال: هي القري التي قد خربت وانجلي اهلها فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للامام – الى أن قال: – وكل أرض لا رب لها – الحديث (تفسير القمي 1: 254، عنه الوسائل 9: 531)، حسنة بابراهيم بن هاشم.
2 – عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لنا الانفال، قلت: وما الانفال؟ قال: منها المعادن والاجام، وكل أرض لا رب لها، وكل أرض باد اهلها فهو لنا (تفسير العياشي 2: 48، عنه الوسائل 9: 533)، ضعيفة للارسال.
3 – عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث: والانفال كل أرض خربة قد باد اهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بايديهم على غير قتال، ولهرؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام، وكل أرض ميتة لا رب لها – الحديث (الكافي 1: 453، عنه الوسائل 9: 524)، ضعيفة للارسال.