پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص394

والظاهر انه لم يوجد استعمال المعمر في التعمير، بل استعمل اسم الفاعل منه عامر، والمعمر من العمر يقال لمن عمره كثير.

وهذا القسم ايضا لا شبهة في كونه للامام (عليه السلام)، وان لم يرد نص خاص على كونه للامام (عليه السلام) كما ورد في القسم الاول، ولكن يدل على ذلك طائفتين من الروايات: الاولى: الاخبار الدالة على أن مطلق الارض للامام (عليه السلام) وليس للغير فيها الا حق الاختصاص بالتعمير والعمل، بل في رواية سهل: ان الارض لله ووقف للعباد فلا تكون ملكا لاحد (1)، ومن هنا ذكر في بعض الروايات: انه ليس لاحد تعطيلها أزيد من ثلاث سنين (2).

وقد ذكر جمع الى كون مطلق الارض ليست لاحد بل للامام (عليه السلام) كصاحب البلغة والشيخ الطوسي، على ما حكي عنه، والمحقق الايرواني (3) وغيرهم، وانما الشيعة محللون في ذلك، فالاطلاق شامل لما نحن فيه ايضا، وقد استشهدنا بها على عدم الخراج للشيعة واما غير الشيعة فلم يثبت لهم فيها تحليل.

الثانية: ما دل على كون الارض التي لا رب لها من الانفال، والانفال

1 – عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت، أو رجل عن الريان، عن يونس عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قال: ان الارض لله تعالى جعلها وقفا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة اخذت من يده ودفعت الى غيره (الكافي 5: 297، التهذيب 7: 232، عنهما الوسائل 25: 433)، ضعيفة للارسال ولسهل بن زياد.

2 – عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من اخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لم تحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها (الكافي 5: 297، التهذيب 7: 233، عنهما الوسائل 25: 434)، ضعيفة للارسال.

3 – حاشية المحقق الايرواني ( رحمه الله ) على المكاسب: 167.