پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص393

ومن البديهي هذا لا يجتمع الا مع التحليل، إذ بالتمليك لا يحفظ هبة الامام (عليه السلام) ومالكيته، على أن لكل امام أن يفعل ذلك ويحلل، فلو اريد التمليك من تحليل أحدهم (عليهم السلام) لما بقي موضوع للثاني، والقول بعودالملك ثانيا الى الامام الثاني بعد الاول التزام بلا وجه.

وأما الخراج فلا دليل على ثبوته للشيعة الا اطلاق روايتين: أحدهما مصححة عمر بن يزيد، والثانية رواية الكابلي.

أما الاول فالظاهر من نفسها انه لغير الشيعة، ولذا قال في ذيلها: فإذا ظهر الامام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه، واما الثاني فليس دلالتها الا بالاطلاق كما في ذيل الرواية، فان الاستثناء يدل على دخول الحكم في المستثني منه بارادة استعمالية وان لم يعلم دخوله فيه بارادة جدية، فهذا الظهور المبني على الاطلاق دون الوضع لابد من رفع اليد عنها وتقييدها برواية مسمع ليحمل على غير الشيعة.

وان ابيت الا من ابقائها في ظاهرها فيقع المعارضة بين رواية الكابلي وبين رواية مسمع الدالة على عدم ثبوت الخراج للشيعة في حال الغيبة، حيث قال فيها: فيجبهم طسق ما كان في ايديهم قبل ظهور الامام (عليه السلام)، فيعلم من ذلك انه لا خراج عليهم قبل المجئ، وبعد التساقط يرجع الى اخبار التحليل.

2 – أن تكون معمورة بالاصالة القسم الثاني من الاراضي أن تكون عامره بالاصالة، كاطرف الشطوط وسواحل الانهار وبطون الاودية ورؤوس الجبال، والجزائر المعمورة بالاصالة، وقلنا ان معنى كونها عامرة بالاصالة هو كونها عامرة بلا عامر، وقد عبر المصنف في ذلك بقوله: عامرة بلا معمر.