پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص392

فلا ريب ان الاول أولى برفع اليد من الثاني.

واما أخبار التحليل فهي على طائفتين: الاول: ثبوت التحليل للشيعة وكونهم محللون في الارض وفي مال الامام (عليه السلام).

والثانية: ما دل على التحليل بلسان انه ما كان لنا فلشيعتنا فهم فيهمحللون، فلا ريب انه لابد من رفع اليد من ظهور اللام في الملكية في قولهم (عليهم السلام): لشيعتنا، وارادة التحليل المجرد، إذ مفادها هو العام من غير اختصاص للمحيي وغيره، ومن البديهي ان غير المحيي لا يملك الارض اجماعا، فيعلم من ذلك انهم محللون في ذلك لسهولة الامر وطيب الولادة، كما تعارف هذا التعبير كثيرا، يقال في مقام الاذن للغير في التصرف في المال: ان ما كان لي فهو لك، اي يباح لك التصرف فيه كيف شاء.

وبالجملة لا يستفاد من شئ من اخبار التحليل التمليك ايضا.

ودعوى ان اللام قد استعمل في جميع مراتب الاختصاص، وانما يرفع اليد عنه بالنسبة الى غير المحيي، واما في المحيي فنلتزم بالملكية دعوى جزافيه، فانه ان كان المراد من ذلك ارادة الملكية وغير الملكية في استعمال واحد فهو غير جائز، فلا يمكن في استعمال واحد، وان كان المراد ارادة الجامع والمطلق الشامل لها، ففيه ان المعاني الحرفيه غير قابلة للاطلاق والتقييد، بل انما يراد اما مطلقا أو مقيدا كما لا يخفى.

ثم ان هنا وجها ثانيا ادق لعدم ارادة الملكية من اللام في اخبار التحليل، بدعوى ان الامام (عليه السلام) قد حلل ماله للشيعة مع انحفاظ الملكية له، اي حال كونها له فهي للشيعة من غير تقييد بزمان الحال والماضي والاستقبال والمحيي وغيره.