مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص391
بيان آخر
الحاصل ان الكلام كان في أن الاراضي الميتة هل تملك بالاحياء أم لا، وقلنا ان المشهور بل المجمع عليه وان كان هو التملك بالاحياء، ولكن الظاهر هو عدم حصول الملكية لاحد بالاحياء.
ويدل على ذلك ثبوت الخراج لغير الشيعة وثبوت التحليل لهم، مع أنه انما يناسب التحليل والخراج عدم الملكية، وكذلك يدل عليه حرمةكسب غير الشيعة في تلك الاراضي واخراج الارض من ايديهم بعد قيام الحجة (عليه السلام) وجعل الطسق للشيعة، كما في رواية مسمع حيث قال: فيجبهم طسق ما كان في ايديهم، مع أنه لو كان ملكا للمحيي لم يكن مجال لشئ من المذكورات.
وذكر انه لا وجه للقول بالملكية الا ظهور اللام المذكور في جملة من الاخبار، من أنه: من أحيي أرضا مواتا فهي له، في الملكية لا مجرد الاختصاص.
وفيه انه مضافا الى أن المذكور في عدة من الروايات هي الاحقية (1)، فلو لم تكن ذلك قرينة لارادة مجرد الاختصاص من اللام فتكفينا القرائن المذكورة لرفع اليد عن ظهور اللام في الملكية، لانه يدور الامر بين رفع اليد عن ظهور اللام في الملكية وبين الالتزام بكون الخراج وحرمة الكسب واخراج الارض من ايدي غير الشيعة في زمان الظهور التصرف في ملك الغير، ولكن مع التصرف في ادلة حرمة التصرف في مال الغير وحرمة اكله الا باذنه، بدعوى ان الامام أولى بذلك من نفس المالك
1 – عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما قوم أحيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم أحق بها (التهذيب 7: 149، عنه الوسائل 25: 411)، صحيحة.