پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص390

وفي ذيل رواية مسمع بن عبد الملك: ان الشيعة في حل في تلك الاراضي وليس فيها عليهم خراج الى أن يقوم القائم (عليه السلام) فيضرب عليهم الخراج فيها.

فلو كان الاحياء موجبا للملكية فتكون تلك الاراضي كسائر الاملاك الشخصية، فهل يتوهم أحد ان الامام (عليه السلام) يضرب الخراج لها على الملاك أو يأخذها من يد غير الشيعة.

فكل ذلك دليل على عدم حصول الملكية للاراضي الميتة بالاحياء، وانما الثابت لهم في ذلك مجرد حق الاولوية والاختصاص بحيثلا يزاحمهم غيرهم في ذلك.

لا يقال: انه لا شبهة في جواز بيع تلك الاراضي، كما في الاخبار الدالة على اشترائها من ذمي، فلو لم تكن ملكا فلا وجه لجواز البيع.

فانه يقال: نعم لا شبهة في جواز البيع، ولكن لا يدل ذلك على كونها ملكا للمحيي، بل يبيع منها ما ثبت له من الحق فيها، فان البيع كما عرفت هو التبدل بين الشيئين بحيث يقوم كل منهما مقام الاخر في جهة الاضافة، ففي المقام يقوم بالمبادلة كل من العوض والمعوض مقام الاخر، فالعوض هو الثمن والمعوض هو الحق الثابت في تلك الارض كحق التحجير وحق الجلوس، كما هو المرسوم في اليوم في الدكاكين المسمي في الفارسية بسرقفلي، فجواز البيع من هذه الجهة.

ومما ذكرناه انحل الفرع المبتلي به كثيرا، وقد سئلنا عنه مرارا، وهو ثبوت الخمس في نفس الارض الموات بعد الاحياء، إذا كان الاحياء للتجارة دون مؤونة نفسه وعياله، فانه على ما ذكرناه لا خمس في نفس الارض لعدم كونه ملكا للمحيي ليدخل تحت المنافع الحاصلة يوما فيوما، بل يثبت الخمس في منافعها بعد مضي الحول، كما هو واضح.