مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص389
(عليه السلام) في مال الغير مع كونه للغير بالولاية، وهذا بخلاف ما قلنا ان الارض ملك للامام (عليه السلام) وجواز التصرف فيها مشروط باعطاء الخراج والا فيكون حراما، كما هو كذلك في جميع الموارد بحسب القواعد.
ويدل على ذلك مضافا الى ما ذكرناه امران: 1 – ما ورد في الاخبار الكثيرة، من أنه ليس لمحيي الارض تعطيلها والا فلغيره احياؤها واجراء انهارها فيكون احق به من غيره (1)، وقد عقد في الوسائل بابا لذلك في احياء الموات (2)، وان لم يتعرض له الفقهاء.
فلو كان الاحياء موجبا للملكية فلماذا سقط حقه بالتعطيل ازيد من ثلاث سنوات، فان الناس مسلطون على أموالهم يفعلون فيها ما يشاؤون، فهل لاحد أن يزاحمه في أموالهم الشخصية لمكان التعطيل، فيعلم منهانه لم يثبت لمحيي الارض الا حق الاختصاص فيزول بالعطلة أو بعدم الوفاء بالشرط، أعني اعطاء الخراج، نعم حلل ذلك للشيعة كما هو واضح.
2 – انه لو كانت الاراضي الموات بالاصل مملوكة للمحيي لكان ملكا لهم دائما، مع أنه ذكر في رواية مسمع ان الحل ثبت فيها للشيعة وليس لهم فيها خراج الى أن يقوم صاحب الامر (عليه السلام) وبعده فيجبهم طسق ما في ايديهم، واما غيرهم فكسبهم فيها حرام لعدم اعطائهم خراجها، وبعد القيام يخرجهم من الارض وينزعها من ايديهم.
1 – عن يونس عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قال: ان الارض لله تعالى جعلها وقفا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة اخذت من يده ودفعت الى غيره (الكافي 5: 297، التهذيب 7: 232، عنهما الوسائل 25: 433)، ضعيفة لسهل بن زياد.
2 – الوسائل 25: 433، وفيه: باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين.