مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص388
ظهوره وارادة مجرد الاختصاص من ذلك، وذلك من جهة انه ذكر في جملة من الاخبار التي تقدم بعضها في الجهة الرابعة ان غير الشيعة لابد وأن يعطي الخراج والا فيكون كسبهم في تلك الاراضي حراما، ومن الواضح انه لا معنى لحرمة الكسب في ملك نفسه ووجوب اخراج الخراج منه، فيعلم من ذلك انه لم يحصل بالاحياء الا مجرد حق الاختصاص، واللام في قولهم (عليهم السلام): من أحيا أرضا فهي له (1)، مجرد الاختصاص.
وبالجملة فيدور الامر بين رفع اليد عن ظهور اللام في الملكية وبين الالتزام بورود التخصيص على دليل السلطنة، أو الالتزام بتصرف الامام (عليه السلام) في ملك الغير بولايته الشخصية، بحيث حكم بثبوت الخراج والا فيكون الكسب حراما، فلا شبهة ان الاول أولى واسهل للالتزام كما لا يخفى.
وعلى هذا فيكون الحكم بعدم جواز الكسب على طبق القاعدة وكذلك اخراجهم من الارض واخذها منهم بعد ظهور الحجة، فان الملك ملك الغير، فإذا لم يف المتصرف على ما شرطه عليه مالك الارض فيكون كسبه حراما على حسب القواعد لكونه غصبا.
ومن هنا اندفع ما توهم، من أن التملك مشروط باداء الخراج، فإذا منعوا عنه فلا يكون الملك حاصلا.
ووجه الاندفاع انه لا معنى للخراج مع الملكية، وان رفع اليد عن الملكية اسهل من رفع اليد عن دليل السلطنة أو الالتزام بتصرف الامام
1 – عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم (الكافي 5: 279، التهذيب 7: 152، الاستبصار 3: 107، عنهم الوسائل 25: 412)، صحيحة.