پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص386

وايضا يؤيد ذلك ذيل رواية عمر بن يزيد، من قوله: فإذا ظهر القائم (عليه السلام) فيوطن نفسه على أن تؤخذ منه، مع أن قوله فيجبهم طسق ما في ايديهم ظاهر في أن الخراج على الشيعة بعد قيام الحجة (عليه السلام) وأما قبله فلا خراج عليهم، وكذلك الاخبار الدالة على أن الارض كلها للامام (عليه السلام) والشيعة فيها محللون، إذ لا معنى للخراج بعد ثبوت التحليل فيها الشامل للموات بالاصل ايضا.

وبالجملة لا شبهة في دلالة غير واحد من الروايات على عدم ثبوت تحليل ما للامام (عليه السلام) من الاراضي لغير الشيعة بدون الخراج، وكون كسبهم فيها حراما أدل دليل وأقوي قرينة على ما ذكرناه، من حمل الروايتين على غير الشيعة، كما هو واضح.

وتوهم كون موردهما هي الشيعة فلا يمكن حملهما على غيرها، توهم فاسد، بداهة ان رواية الكابلي ليس فيها سؤال حتى نري انه شيعي أم غير شيعي، واما رواية عمر بن يزيد فالراوي فيها وان كان شيعيا ولكن المورد هو الرجل الشامل للشيعة واهل السنة، فلا وجه لحمله على الشيعة، بل نسخة الوسائل: سئل رجل من اهل الجبل (1)، ومن الواضح ان اهل الجبل سني بل ناصبي في زماننا هذا فضلا عن الزمان

1 – قد مر ذكره قبيل هذا، فراجع.