پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص385

2 – يحتمل حمل هذه الاخبار المذكورة على حال الحضور، والا فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب مال الامام (عليه السلام) في حال الغيبة، بل الاخبار متفقة على أنها لمن احياها.

الا أنهما بعيدان بل اجنبيان عن ظهور الروايتين: أما الاول، فلان الظاهر من الروايتين ايصال الطسق الى الامام (عليه السلام) في حال الهدنة، كما هو ظاهر رواية عمر بن يزيد، ووجوب اخراج الخراج إليه، كما هو ظاهر رواية الكابلي، فحملهما على مجرد الاستحقاق خلاف الظاهر، بل خلاف الصراحة.

وأما الثاني، فلان الظاهر منها ايضا اخراج الخراج وايصاله الى الامام (عليه السلام) مطلقا ولو في حال الغيبة، ولذا قال (عليه السلام) في ذيل رواية عمر بن يزيد: فإذا ظهر القائم (عليه السلام) فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه، يعنى إذا لم يعط ذلك الشخص الذي الارض تحت يده فليوطن الامام (عليه السلام) نفسه لاخذه منه.

وبالجملة فليس في شئ من الروايتين ما يدل على الفرق بين الحضور والغيبة، والاولى حملهما على غير الشيعة للاخبار الدالة على تحليل الاراضي للشيعة وكونهم محللون فيه، كما في رواية مسمع وغيرها.

ويؤيد ذلك التفريق بين الشيعة وغيرها في رواية مسمع قال (عليه السلام): فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك الى أن يقوم قائمنا فيجبهم طسق ماكان في ايدي سواهم، فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الارض من ايديهم ويخرجهم منها صغرة (1).

1 – عن مسمع بن عبد الملك – في حديث – قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اني كنت وليت الغوص فاصبت اربعمائة الف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها، وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا، فقال: وما لنا من الارض وما أخرج الله منها الا الخمس، يا ابا سيار الارض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شئ فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل اليك المال كله؟ فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم اليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك الى أن يقوم قائمنا فيجبهم طسق ما كان في ايدي سواهم، فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة (التهذيب 4: 144، الكافي 1: 337، عنهما الوسائل 9: 548)، صحيحة.