مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص384
ربما يقال بثبوته لكل من احياها ولو كان المحيي هو الشيعة، لصحيحة الكابلي: فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها الى الامام (عليه السلام) من اهل بيتي وله ما أكل منها (1)، ولمصححة عمر بن يزيد يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤديه الى الامام (عليه السلام) في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم (عليه السلام) فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه – الخبر (2).
فالظاهر منها ان الحكم اعم، فلابد لكل من احياها اعطاء الخراج الى الامام (عليه السلام)، وعليه فيشكل القول بعدم وجوبه للشيعة، لذهاب المشهور بل فقهائنا اجمع الى عدم وجوب الخراج لهم، وحملها المصنف على وجهين: 1 – انه يمكن حملها على بيان الاستحقاق ووجوب ايصال الطسق إذا طلب الامام (عليه السلام)، لكن الائمة بعد أمير المؤمنين (عليه السلام) حللوا لشيعتهم واسقطوا ذلك عنهم، كما يدل عليه قوله (عليه السلام): ما كان لنا فهو لشيعتنا (3).
1 – عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب على (عليه السلام): ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، انا واهل بيتي الذين أورثنا الارض، ونحن المتقون، والارض كلها لنا، فمن أحيي أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها (الكافي 5: 278، التهذيب 7: 152، عنهما الوسائل 25: 414)، صحيحة.
2 – عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكري انهارها وبني بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا، قال:فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من أحيا أرضا – الحديث (التهذيب 4: 145، عنه الوسائل 9: 549)، مصححة.
3 – الكافي 1: 337، عنه الوسائل 9: 550، والرواية مروية عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ضعيفة.