مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص383
المؤمنين، مطلق المسلم الذي آمن بالله وبرسوله وبيوم الاخر، ايالمؤمن في القرآن.
ولكن يكفي في عموم الحكم لغير الشيعة ايضا العمومات الواردة في مورد شراء الارض من الذمي، فقالوا (عليهم السلام): أي قوم احيوا أرضا فهي لهم وهم أحق بها (1)، فان المورد وان كان هو الذمي ولكنه لا يكون مخصصا بعد عمومية الجواب، فيكون شاملا لمطلق المحيي، مسلما كان أو كافرا، ذميا كان أو كافرا حربيا، وهذه الاخبار مذكورة في الوسائل في باب احياء الموات (2).
وما دل من الاخبار على كون موات الارض للشيعة بالاحياء لا توجب التخصيص لعدم التنافي، خصوصا مع الاحتمال المذكور، من كون المراد من المؤمن مطلق من آمن بالله وبرسوله وبيوم القيامة في الاخبار التي ذكر فيها المؤمن.
ومن هنا قال صاحب الوسائل في عنوان المطلب: ان الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له (3)، وقبل هذا الباب فعنوانه ايضا مطلق يشمل مطلق المحيي وان كان من غير المسلم.
الجهة الرابعة: في أن الخراج الثابت في تلك الاراضي على المحيي هل هو ثابت لكل من أحياها، شيعة كان أو غيرها، أو ثابت لغير الشيعة.
1 – عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم (الكافي 5: 279، التهذيب 7: 152، الاستبصار 3: 107، عنهم الوسائل 25: 412)، صحيحة.
2 – راجع الوسائل 25: 411 – 413.
3 – الوسائل 25: 416، وباب سابقه كذا: باب ان من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت زال ملكه عنها وتكون لمن أحياها – الخ.