مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص382
للامام (عليه السلام)، غاية الامر نثبت الصغرى بدليل آخر، أي كونها انفالا، فلا شبهة في ذلك للاطباق الروايات على كون موات الارض من الانفال.
أما الجهة الثانية، فهل يشترط في التملك بها مجرد قوله (عليه السلام) فيالنبوي: موتان الارض للامام (عليه السلام) ثم هي لكم مني أيها المسلمون (1)، وكذلك في النبوي الاخر (2)، بحيث يكون بذلك ملكا للمسلمين بالسبق إليها وان لم يحيوها، أو لابد في ذلك من الاحياء.
فظاهر النبويان وان كان هو الملك بذلك، ولكن مضافا الى ضعف السند فيهما انهما مقيدان بالاحياء فلا يكون ملكا لاحد بدونه، كما في جملة من الروايات.
وبالجملة ان التملك مشروط بالاحياء فلا يتملك تلك الاراضي بدون الاحياء فلا يعمل بالنبويان.
الجهة الثالثة: ان الحلية والملكية بالاحياء مختصة بالشيعة، أو يشمل غيرهم من المسلمين، أو لكل من احياها مسلما كان أو كافرا، والكافر ايضا ذميا كان أو حربيا، فظاهر بعض الاخبار وان كان هو اختصاص ذلك بالشيعة (3) الا أن النبويان المتقدمان يدلان على شمول الحكم لمطلق المسلمين، ولكنها ضعيفة السند.
بل يمكن أن يراد من المؤمن في بعض الاخبار: من أحياها من
1 – عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مرسلا انه قال: موتان الارض لله ورسوله، فمن أحيا منها شيئا فهو له (عوالي اللئالي 3: 480، عنه المستدرك 17: 111)، ضعيفة للارسال.
2 – عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مرسلا انه قال: عادي الارض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني، فمن أحيا مواتا فهي له (عوالي اللئالي 1: 44، عنه المستدرك 17: 112)، ضعيفة للارسال.
العادي: القديم ( مجمع البحرين 1: 278 ).
3 – يأتي بعيد هذا في مصححة عمر بن يزيد