پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص381

بالاصل لا ما يكون كذلك بانجلاء اهلها، ولذا عنونها في الوسائل في باب الخمس بعنوان آخر، فما هو موات بالاصل لا تطلق عليه الخربة، ورواية واحدة واردة في خصوص الارض الموات في باب احياء المواتمن الوسائل (1) فلا تحقق بها الاستفاضة والتواتر.

نعم في جملة من الروايات: الارض التي ميتة لا رب لها فهي للامام (عليه السلام) (2)، فلا شبهة في شمولها للموات من الارض من غير ابادة اهلها، ولكنها ليست بمتواترة ايضا ولا مستفيضة، نعم لو كان المراد بالاستفاضة هو كونها ثلاثة أو اربعة فلا بأس باطلاق المستفيضة عليها.

وبالجملة ان الغرض بيان عدم استفاضة الروايات وتواترها، والا فأصل الحكم مسلم، بل يمكن الاستدلال على ذلك بآية الانفال لكونها

1 – عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب على (عليه السلام): ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، انا واهل بيتي الذين أورثنا الارض، ونحن المتقون، والارض كلها لنا، فمن أحيي أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها (الكافي 5: 278، التهذيب 7: 152، عنهما الوسائل 25: 414)، صحيحة.

2 – عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الانفال، فقال: هي القري التي قد خربت وانجلي اهلها فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للامام – الى أن قال: – وكل أرض لا رب لها – الحديث (تفسير القمي 1: 254، عنه الوسائل 9: 531)، حسنة.

عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لنا الانفال، قلت: وما الانفال؟ قال: منها المعادن والاجام، وكل أرض لا رب لها، وكل أرض باد اهلها فهو لنا (تفسير العياشي 2: 48، عنه الوسائل 9: 533)، ضعيفة للارسال.