مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص380
الكلام في احكام الاراضي
م ان المصنف نقل الكلام الى اقسام الاراضي لمناسبة ذكر بعض اقسامها، وقد ذكرنا في آخر المكاسب المحرمة، وحاصل الكلام هنا: ان الاراضي على أربعة أقسام:
1 – ما يكون مواتا بالاصالة،
بأن لم تكن مسبوقة بالعمارة.
2 – أن تكون معمورة بالاصالة، لا بمعنى كونها معمورة عند الخلقة وقبل خلق الخلق، بل بمعنى كونها معمورة بلا معمر، كرؤوس الجبالوبطون الاودية والاشجار في البحر والبر.
3 – ما عرض له الموت بعد الحياة كارض الكوفة، بل أرض العراق إذ كانت اراضي معمورة ولذا كانت تسمي بارض سواد.
4 – ما عرض له الحياة بعد الموت.
1 – ما يكون مواتا بالاصالة فهذه هي الاقسام الاربعة، اما القسم الاول، والكلام فيه من جهات: أما الجهة الاولى، فالارض الموات كلها للامام (عليه السلام)، للاجماع المحصل والمنقول وعدم الخلاف بين الفقهاء، وللاخبار الكثيرة، وفي المتن انها مستفيضة بل متواترة.
وفيه ان اصل الحكم وان كان مسلما ومجمعا عليه بين الفقهاء كما عرفت، ولكن الاخبار الواردة فيها ليست مستفيضة، فضلا عن كونها متواترة، وذلك لان جملة منها واردة في الارض الخربة التي باد عنها اهلها وبقيت خربة (1)، فهي اجنبية عن المقام، فان كلامنا في الموات
1 – عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الانفال؟ فقال: كل أرض خربة أو شئ يكون للملوك فهو خالص للامام وليس للناس فيها سهم (التهذيب 4: 133، عنه الوسائل 9: 526)، موثقة.
عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث: والانفال كل أرض خربة قد باد اهلها – الحديث (الكافي 1: 453، عنه الوسائل 9: 524)، ضعيفة للارسال.