مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص379
الاراضي المفتوحة عنوة، فانها ملك بلا اشكال، نعم ليس بطلق، فإذا اريد الاحتراز عنها فلابد من تقييد الملك بالطلق كما هو واضح.
أقسام الملك
ثم بين المصنف أقسام الملك من أنه: تارة يكون طلقا لاحد كالاملاك الخاصة.
واخرى لا يكون ملكية العين طلقا وانما يكون تملك بمنافعه طلقا كالاوقاف الخاصه، حيث انها ليست ملكا طلقا لاحد من الموقوف عليهم، ولكن منفعتها ملك طلق لهم ولهم مالكية مطلقة لذلك.
وثالثة: لا تكون ملكية العين ولا ملكية المنفعة طلقا لاحد ولكن إذا قبضت المنفعة تكون ملكا طلقا للقابض، كالاوقاف العامة، إذ هي ومنافعها ليست ملكا طلقا لاحد ولكن إذا قبضوا منفعة يكون ملكا لهم بلا شبهة.
ورابعا ان لا يكون ملكا طلقا لاحد، لا عينا ولا نفعا، ولكن إذا قبضوا تكون العين والمنفعة كلتيهما ملكا للقابض، وذلك كحق السادة والفقراء في الزكاة وفي الخمس، إذ هما ليسا ملكا طلقا لاحد منهم بحيث إذا مات أحدهم فليقم وارثه مقامه، إذ المالك هو الكلي فهو باق على حاله، وانما ملك كل منهم العين ونفعها بعد القبض ملكا طلقا، واما سهم الامام (عليه السلام) ففيه خلاف.
فالاراضي المفتوحة عنوة خارجة عن جميعها، اما عدم كونها ملكا طلقا لاحد فواضح، واما عدم كونها من سائر الاقسام فايضا كذلك، فانها لا تكون ملكا لاحد قبل القبض وبعده، وانما منافعها تصرف في مصالح المسلمين.