مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص378
ومن هنا نقض الامام (عليه السلام) على العامة لعدم قولهم بصحة بيع الكلي ببيع السلم لانها من واد واحد (1)، كما تقدم في الاخبار المتقدمة في البيع الفضولي.
نعم تعتبر الملكية في البيوع الشخصية للاخبار الخاصة، من قولهم (عليهم السلام): لا تبع ما ليس عندك (2)، كبيع مال الغير قبل الشرى، وبيع الطير في الهواء، والسمك في البحر قبل الاصطياد، فانها من قبيل بيع ما ليس عنده ومن أظهر مصاديقه، فلا شبهة في بطلانه.
بل يمكن أن يقال بعدم اعتبارها في الاعيان الشخصية ايضا، إذ معنى قولهم (عليهم السلام): لا تبع ما ليس عندك، هو ان ما ليس بمقدور التسليم لا يجوز بيعه بوجه، لا انه يجب أن يكون مملوكا للبايع.
وأما قولهم (عليهم السلام): لابيع الا في ملك، فقد تقدم في بيع الفضولي انالمراد من الملكية ليس ملكية العين الشخصية، بل المراد منها مالكية البايع التصرف من البيع ونحوه، ككونه وليا للمالك أو وكيلا أو مأذونا من قبله وهكذا.
ثم انه على تقدير اعتبار الملكية في العوضين لا وجه للاحتراز بها عن
1 – عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا، قال: ليس به بأس، قلت: انهم يفسدونه عندنا، قال: و أي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا، يقولون: هذا الى اجل، فإذا كان الى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن الى اجل كان اجود، ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا والى اجل، فقال: لا يسمي له اجلا الا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا (التهذيب 7: 49، الفقيه 3: 179، عنهما الوسائل 18: 47)، صحيحة.
2 – عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي: نهي عن بيعين في بيع، ونهي عن بيع ما ليس عندك (الفقيه 4: 4، عنه الوسائل 17: 357، 18: 48)، ضعيفة.