پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص377

اكلا له بالباطل، ومعنى الشك في التمول احتمال كونه مالا، فما يحتمل ماليته لا يكون من اكل المال بالباطل.

3 – ما تمسك به بعد عدم احراز كونه من اكل المال بالباطل من العمومات، وحكمه بالصحة بها وبرواية تحف العقول.

ووجه الضعف، اما رواية تحف العقول فقد تقدم الكلام في ضعفها واضطرابها، واما العمومات فالتمسك بها مع الشك في التمول الموجب للشك في صدق البيع تمسك بالعام في الشبهات المصداقية كما هو واضح.

عدم اعتبار الملكية في العوضين

قوله ( رحمه الله ): ثم انهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين.

أقول: لم يعتبر المصنف الملكية في العوضين ليحترز بها عن غير الملك كما هو واضح، ودعوى اتحاد الملكية والمالية فاسد إذ بينهماعموم من وجه، والشئ قد يكون ملكا ولا يكون مالا كحبة من الحنطة، وقد يكون مالا ولا يكون ملكا لاحد كالمباحات الاصلية، وقد يجتمعان.

فاعتبار المالية لا يدل على اعتبار الملكية، بل لا وجه لاعتبار الملكية في العوضين اصلا، إذ البيع ليس الا التبديل بين الشيئين بقطع علاقة كل من المتبايعين عنهما واحداث علاقة اخرى فيهما، وقد تقدم في أول البيع جواز كون الحق ثمنا في البيع، كأن يبيع شيئا على أن يرفع المشتري يده عن حقه كالتحجير وغيره من الحقوق.

ويدل على ذلك جواز بيع الكلي في الذمة، مع أنه ليس ملكا لاحد اصلا، وانما تحصل الملكية للمشتري بالشرى، ويملك على ذمة البايع.