مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص376
قابلة للمعاوضة، أو اشترى خنفساء بقيمة كذا أو عقربا بقيمة كذا لاجل المداوي ونحوها كما لا يخفى.
وقد تقدم في أول البيع جواز كون الحقوق ثمنا في المعاملة، بأن باع شيئا ليرفع المشتري يده من حقه الفلاني، والوجه في ذلك كله هو ان البيع تبديل بين الشيئين برفع اليد عن أحدهما وجعل الاخر موردا للحق كما لا يخفى، فغاية الامر يمنع ذلك عن التمسك بعمومات ما دل على صحة البيع بالخصوص.
وأما ما دل على صحة مطلق العقود والتجارة عن تراض فلا، إذ لا شك في صدق التجارة عن تراض والعقد على المعاملة الجارية على ما ليس بمال، لما عرفت في بعض تنبيهات المعاطاة ان في العرف لا يصدق عليه البيع بل الثمن والمثمن على العوضين، بل يصدق عليه مجرد المبادلة والمعاوضة، كتبديل ثوب بثوب أو عباء بعباء وهكذا، ولا شبهة في صحة ذلك ل اوفوا بالعقود (1) وتجارة عن تراض (2) والسيرة القطعية كما هو واضح.
2 – ما التزم به من أنه مع الشك في التمول ان احرز كون المعاوضة أكلا للمال بالباطل فيكون فاسدا.
ووجه الضعف انه بناء على كون المراد من الاية ما فسر به المصنف من ارادة المعاملة السفهية، كالمعاملة على ما لا نفع فيه، والغرض عما ذكرناه من كونهما ناظرة الى الاسباب انه لا يجتمع احتمال المالية مع صدق اكل المال بالباطل.
إذ معنى صدق اكل المال بالباطل انه ليس بمال ليكون اكل المال بازائه
1 – المائدة: 1.
2 – النساء: 29.