پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص375

الكلام في شرائط العوضين

لمسألة (1) اعتبار المالية في العوضين قوله ( رحمه الله ): يشترط في كل منهما كونه متمولا.

أقول: محصل كلامه ان من جملة شرائط العوضين أن يكون متمولا، لان البيع في اللغة مبادلة مال بمال.

وبهذا يحترز عما لا نفع فيه، كالخنافس والديدان لخستها، وكذلك مثل الحبة من الحنطة، فما لم يتحقق في الشئ التمول والانتفاع به فاحرز كونه أكلا للمال بالباطل عرفا فالظاهر فساد المعاملة، وان لم يحرز فيه ذلك فان ثبت بدليل أو اجماع انه لا يجوز بيعه اخذ به، والا فيرجع الى عمومات صحة البيع والتجارة والى الرواية الخاصة، وهي قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح منجهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه (1).

وفي كلامه مواقع للنظر: 1 – اعتبار المالية في العوضين في البيع لقول المصباح (2)، وذلك لعدم حجية قوله، ويكفي في صحة المعاملة على ما ليس بمال مجرد الغرض الشخصي، كما إذا اشترى مكتوبة جده بقيمة عالية للابقاء مع عدم كونها

1 – تحف العقول: 331، عنه الوسائل 17: 84، ضعيفة.

2 – المصباح المنير: 69.