پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص373

إذ ما يجب احترامه وفداء النفوس له والجهاد لحفظه انما هو القرآن الكلي الجامع بين الاشخاص، بحيث بزواله زال الدين وانهدم شريعة سيد المرسلين، وقد استفدي بذلك الانبياء والاوصياء (عليهم السلام) نفوسهم فضلا عن المؤمنين، بل ما من امام الا وقد قتل لاحياء القرآن وقوانينه،وهذا امر واضح لا شبهة فيه، واما كون حفظ شخص القرآن المطبوع في مطبعة فلانية أولى من المؤمن غير معلوم، بل معلوم العدم، فان حفظ المؤمن اعظم درجة من ذلك.

ولا نحتمل أن يشك أحد في أنه لو دار الامر بين اتلاف قرآن بالقائه بالحبل المشدود فيه لانقاذ مؤمن وبين تلف المؤمن أن انقاذ المؤمن مقدم، وكذلك لو دار الامر بين موت مؤمن جوعا وبين اتلاف القرآن لحفظه فلا شبهة في كون الاول مقدما على الثاني.

وبالجملة ما يكون حفظه أولى من حفظ المؤمن فخارج عن محل الكلام، وما ليس كذلك فلا نسلم الاولوية فيه.

ثانيا: ربما يكون البيع موجبا للاحترام، إذ كثيرا ما يطالعه ويهتدي به، فلو لم يباع كيف يطلع على قوانينه الوافية يتهدي به، فاحترامه يقتضي البيع لعله يوجب الارشاد، وتوهم استلزامه الهتك مدفوع لما عرفت ان محل الكلام انما هو مع قطع النظر عن الجهات الخارجية كما لا يخفى.

شمول الحكم للاخبار المتواترة والاحاد

وعلى تقدير ثبوت الحكم هنا، فهل يثبت في الاخبار المتواترة، فيه خلاف، ولا شبهة في عدم الشمول لو كان المدرك هو الاجماع، لعدم شموله للمصحف فضلا عن شموله للاخبار المتواترة، واما لو كان مدرك