مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص372
ثم لا وجه للحكم بالكراهة هنا كما توهم، بل ان تم الدليل فيحكم بالحرمة، والا فيحكم بالجواز بلا كراهة.
بيان آخر
ان كان مدرك الحكم في حرمة بيع العبد المسلم من الكافر هوالاجماع، فلا شبهة في عدم شموله للمصحف لكونه دليلا لبيا فيراد به المتيقن، وان كان المدرك هو آية نفي السبيل أو الروايات فيستدل بها على المقام بالفحوى كما سلكه المصنف، وهو من أن الوجه في ذلك هو لزوم مراعاة احترام المؤمن، احتراما يقتضي نفي سبيل الكافر عليه، وهو يستدعي بالاولوية القطعية حرمة بيع المصحف ايضا، إذ هو اعظم احتراما ودرجة من المؤمن، بل عليه يدور اساس الاسلام، بل لو دار الامر بين حفظه وحفظ آلاف من المؤمنين يكون حفظه مقدما عليهم، كما كان الامر كذلك من صدر الاسلام وبدئه.
وعلى هذا فإذا نفي سبيل الكافر على المؤمن فبالاولوية ينفي سبيله على القرآن ايضا، فيحرم نقله إليه بأي عنو ان كان.
المناقشة في ما يستدل عليه
وفيه أولا: نمنع كون مناط المنع في بيع العبد المسلم من الكافر هو الاحترام وحفظ شؤون المؤمن، بل يمكن أن يكون الوجه فيه هو شئ آخر، وهو مبغوضية نفس تملك الكافر، أو حكمة اخرى لا سبيل لنا إليها، وعلى تقدير قبول المناط فنمنع الاولوية في ذلك، إذ لا نسلم أن يكون احترام مطلق القرآن أولى من احترام المؤمن، بل انما هو نشأ من الخلط والاشتباه.